الآخوند الخراساني
105
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
لامتناعهما ، كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته - للتمكَّن من الالتزام بما هو الثابت واقعا ، والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت ، وإن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة . وإن أبيت إلَّا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه ، لما كانت موافقته القطعيّة الالتزاميّة - حينئذ - ممكنة ، ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا ، فإنّ محذور الالتزام بضدّ التكليف عقلا ، ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به بداهة ، مع ضرورة أنّ التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام ، لم يكد يقتضي إلَّا الالتزام بنفسه عينا ، لا الالتزام به أو بضدّه تخييرا . ومن هنا قد انقدح : أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع ( 65 )